المادة 99 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة من المنطقة التنموية تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده، شريطة مراعاة ما يلي: -
أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مناطق المملكة لغايات استهلاكها كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة عند تنظيم البيان الجمركي وتستوفى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات إضافة الى الضريبة الخاصة على المبيعات إذا لم يتم استيفاؤها عند إدخال البضاعة الى المنطقة التنموية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب- احتساب الرسوم الجمركية عن مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة المصنعة في المنطقة التنموية وكذلك على المنتج الذي منشؤه المنطقة التنموية ولم يحقق شروط المنشأ الأردني في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليها محليا وعلى النحو التالي: -
1- يتم احتساب قيمة مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف اجنبية وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها.
2- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف اجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية بتاريخ تسجيل البيان الجمركي بالوضع في الاستهلاك.
3- تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق احكام التشريعات ذات العلاقة والمستحقة على البضاعة المشار اليها في هذه الفقرة على المنتج النهائي.
4- ينظم بيان جمركي الوضع في الاستهلاك للبضاعة المشار اليها في هذه الفقرة عند اخراجها من المناطق التنموية الى باقي مناطق المملكة او استهلاكها داخل المنطقة التنموية وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق احكام التشريعات ذات العلاقة.
ج- لا يتطلب من المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة او دائرة الجمارك لإعادة تصدير البضاعة التي استوردتها او لبيع منتجاتها التي لا تحقق شرط المنشأ الأردني أو بيع البضائع الأجنبية المستوردة من قبلها لممارسة نشاطها الاقتصادي سواء كان ذلك للسوق المحلي او للتصدير على ان يتضمن البيان الجمركي المنظم بخصوصها رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة او مدخلات إنتاج هذه المنتجات.
د- تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق احكام التشريعات ذات العلاقة على المنتج المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تصديره الى خارج المملكة او الى أي منطقة حرة او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ه-استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق احكام التشريعات ذات العلاقة على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الابنية داخل المنطقة التنموية والتي يتم بيعها لشخص غير مسجل لدى الوزارة وغير المدفوعة سابقا وحسب تقدير قيمتها الجمركية وفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026