المادة 2 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. المتنزه: مساحة من الأرض مزروعة بأشجار حرجية تخصصها وتديرها الأمانة ضمن حدودها للمحافظة على البيئة وجمالية المكان ومكافحة التصحر وخدمة سكانها ومرتاديها. الحديقة: مساحة من الأرض مسورة بجدار أو سياج تخصصها الأمانة لزراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة أو تربية الحيوانات والطيور وإقامة الألعاب الترفيهية للاستجمام والترفيه . الفضاءات الحضرية: الساحات المنسقة واللوبات والميادين والسفوح وجوانب الطرق والأرصفة والجزر الوسطية والمثلثات. المشتل: المكان الذي تنشئه أمانة عمان داخل حدودها لإنتاج الغراس الحرجية ونباتات الزينة. المرافق: المنشآت والألعاب وشبكات الري وأدوات الزراعة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية. الأدوات والمواد الزراعية: المستلزمات المستخدمة لتهيئة الأراضي وزراعتها وإدامتها والمحافظة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك