المادة 3 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017
أ- تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : - الرقمالمهنةالرسم بالدينار
- دور السينما من الدرجة
الأولى.
5 عن كل مقعد
- دور السينما من الدرجة
15,2 عن كل مقعد
الثانية.
5,1 عن كل مقعد
- دور السينما من الدرجة
الثالثة.
المطاعم السياحية فئة ناد
60 / م2 من المساحة
وملهى ليلي وفئة مرقص وبار
2
الإجمالية
والنوادي الليلية والبارات
المطاعم السياحية فئة
مقهى وفئة كوفي شوب
والمقاهي والكوفي شوب
7 / م2 من المساحة
3والمحلات التي تقدم فيها
الإجمالية
الأرجي
ة
2 / م2 من المساحة
المقاهي الشعبية
4
الإجمالية
مراكز البلياردو والسنوكر
3 / م2 من المساحة الإجم
5
وصالات البولينغ
لية
صالات ومدن التسلية والألعاب2 / م2 من ا
6
الإلكترونيةمساحة الإجمالية
ب- يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره دينار واحد شهريا عن كل مقعد.
ج- تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهن التي تكون مملوكة للفندق وتابعة لإدارته .
د- تصنف درجات دور السينما وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ه- اذا تعددت المهن في المحل الواحد فتستوفي الأمانة الرسم الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026