المادة 1 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026