المادة 14 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
تنظم سندات التأمين وتصدق ويجري تنفيذ ما بوشر تنفيذه سابقا منها في مديريات تسجيل الأراضي وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026