المادة 3 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
تسجل في السجل حقوق الملكية و أي حقوق أخرى ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية كما تسجل أي وقوعات او معاملات متعلقة بها وما يطرأعليها من تعديلات او تغييرات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026