المادة 1 من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن و رقم 8 لسنة 2007
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026