المادة 3 من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن و رقم 8 لسنة 2007
يصدر امين عمان بناء على تنسيب مجلس امانة عمان الكبرى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المشاريع الاستثمارية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026