المادة 8 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
تلتزم المؤسسة المسجلة وخلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء سنتها المالية بان تقدم للسلطة جميع الدفاتر والقيود والسجلات واي وثائق اخرى تطلب منها الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026