المادة 4 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل منهما مرتبطا بالمدير العام ومسؤولا امامه عن قيامه بأعماله. ب- ينوب عن المدير العام في حالة غيابه مساعده الاعلى درجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك