المادة 1 من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026