المادة 10 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

أ- يحق للمرخص له التفتيش على نقاط التوصيل مع المستخدم خلال فترة نفاذ اتفاقية الربط وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال تبين للمرخص له بعد عملية التفتيش، عدم التزام المستخدم باتفاقيات الربط أو أحكام هذا النظام، فيحق للمرخص له فصل أي نظام للطاقة المتجددة مخالف بعد إشعار المستخدم خطياً ولا يتم إعادة تشغيل هذه النظم إلا عند تحقيق المستخدم أحكام اتفاقيات الربط وأحكام هذا النظام على أن يتحمل المستخدم كافة الكلف المالية والبدلات المترتبة على مخالفته وعدم التزامه. ج- يعتبر المستخدم مسؤولاً عن أي تغيير بمكونات نظم مصادر الطاقة المتجددة دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل المرخص له بحيث يعد ذلك ضرراً مباشراً بالنظام الكهربائي للمرخص له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك