المادة 17 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
أ-1- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) والتي لا تحتاج الى عرضها على اللجنة في الجدول رقم (5/أ) الملحق بهذا النظام.
2- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والتي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (5/ب) الملحق بهذا النظام.
ب- تحدد نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
ج-تحدد الخدمات والسلع المصنعة محليا أو المستوردة التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والمواد الخام التي تدخل في تصنيع هذه المدخلات وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في الجدول رقم (7) الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026