المادة 28 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الثاني من هذا النظام. ب- يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الاول من هذا النظام. الملاحق //?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob &D3Gk%1HZxSFS30iU9lWPzYDfVFdERcfxoOi19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك