المادة 28 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الثاني من هذا النظام.
ب- يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الاول من هذا النظام.
الملاحق
//?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob &D3Gk%1HZxSFS30iU9lWPzYDfVFdERcfxoOi19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026