المادة 8 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
يلتزم المرخص له أو المستخدم بأحكام ومتطلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة على نظام المرخص له، كما يلي:-
أ- يلتزم المرخص له باستخدام عدادات قياس الطاقة الكهربائية المناسبة لغايات تطبيق آليات الربط الواردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام، المستوفية شروط اعتماد العدادات المقرة من الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- يترتب على المستخدم دفع بدلات تركيب عداد الطاقة وأجور استبداله الفعلية لأغراض قياس تدفق التيار الكهربائي وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- يكون المستخدم مسؤولاً عن تجهيز كافة متطلبات نظم مصادر الطاقة المتجددة بما فيها المصادر الهجينة لغايات الربط مع نقطة التوصيل، وجميع كلف الربط الفعلية وتعزيزات نظام النقل و/او التوزيع حسب مقتضى الحال.
د- يتم ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الخاصة بالمستخدم وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ه- يحق للمستخدم أن يتقدم بطلب إلى المرخص له لإنهاء العمل باتفاقية الربط وفقا للإجراءات الواردة بالأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
و- لا يحق للمستخدم المطالبة بالاسترداد النقدي لقيم الطاقة الفائضة والمدورة بأي حال من الأحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026