المادة 14 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
أ- تتولى الدائرة متابعة تطبيق شؤون الفوترة والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع و الخدمات من جهة و الدائرة من جهة أخرى و نقل البيانات و المعلومات من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026