المادة 3 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
يكون الوقت والتاريخ اللذان تقع فيهما عملية بيع السلعة أو بيع الخدمة وفق أحكام هذا النظام هما وقت و تاريخ تحقق واقعة بيع أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة