المادة 3 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

يكون الوقت والتاريخ اللذان تقع فيهما عملية بيع السلعة أو بيع الخدمة وفق أحكام هذا النظام هما وقت و تاريخ تحقق واقعة بيع أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة