المادة 9 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك