المادة 5 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015
يتم إعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم إلى ملفه الوظيفي في حال تثبيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة