المادة 2 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية.
المجلس:مجلس التعليم العالي.
العملالتدريس والبحث العلمي في الجامعات
:
الأكاديميوالكليات الجامعية.
الملف أو السجل الإلكتروني أو غير الإلكتروني الذي يتضمن أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين قاعدة البيانات:
والمحاضرين المتفرغين المسموح
لهم بممارسة العمل الأكاديمي.
الموافقة الممنوحة لممارسة العمل الأكاديمي
الإجازة:
سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026