المادة 15 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
تستوفي الدائرة الرسوم التالية:-
أ- مائة دينار رسم اصدار الرخصة لاول مرة.
ب- خمسون ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة .
ج- خمسون ديناراً رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026