المادة 18 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

يجب ان يتوافر لدى المساح المرخص عند ممارسته المهنة مكتبا ملائماً ومزوداً بالمعدات والتجهيزات الفنية الاساسية اللازمة للقيام باعمال المساحة وفقا لما يقرره المدير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة