المادة 18 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
يجب ان يتوافر لدى المساح المرخص عند ممارسته المهنة مكتبا ملائماً ومزوداً بالمعدات والتجهيزات الفنية الاساسية اللازمة للقيام باعمال المساحة وفقا لما يقرره المدير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026