المادة 2 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة.صفحة 1 من 7 المدير:مدير عام الدائرة.
المساحة: المساحة العقارية الحقوقية ( الكادسترائية ) والطبوغرافية وبما لايتعارض مع احكام قانون المركز الجغرافي الملكي الاردني المعمول به.
المهنة: مهنة المساحة.
الرخصة: رخصة ممارسة المهنة.
المساح المرخص: المساح الذي رخص له بممارسة المهنة بمقتضى احكام هذا النظام 0 اللجنة:لجنة مراقبة المهنة المشكلة وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026