المادة 24 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها.
ب-اذا ارتكب خطأ مهنيا فادحا ترتب عليه ضرر مادي كبير.
ج-اذا صدر بحقه حكم قضائي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
د-اذا فقد أيا من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026