المادة 4 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980
أ- لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة واي وظيفة او مهنة اخرى.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المقدر العقاري المسجل وفقا لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026