المادة 6 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 38 لسنة 1980

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التدريب على المهنة والترخيص لممارستها. 2-متابعة شؤون المساحين المتدربين. 3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ممارسي المهنة. ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة