المادة 6 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972

أ- تطبق النسب المبينة في الفقرة (ج) من المادة (3) على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولى فقط ب- لا يجوز تخصيص اكثر من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك