المادة 6 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972
أ- تطبق النسب المبينة في الفقرة (ج) من المادة (3) على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولى فقط
ب- لا يجوز تخصيص اكثر من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026