المادة 12 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
أ- تسري احكام هذا النظام اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ولغاية 31/12/2011 ، على الجهات الخاضعة له .
ب- يكون تطبيق احكام هذا النظام الزامياً اعتباراً من 1/1/2012 ، ووفقا للتدرج التالي :-
1-المباني التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع خلال السنة الاولى من هذا التاريخ .
2-المباني التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع خلال السنة الثانية من هذا التاريخ .
3-المباني التي تزيد مساحتها على (1000) متر مربع خلال السنة الثالثة من هذا التاريخ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026