المادة 1 من نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 84 لسنة 2019

يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك