المادة 10 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:- فئة البلديةدرجة الجائزةمقدار الجائزة الأولىمليون ومائتان وخمسون ألف دينار الأولى الثانيةسبعمائة وخمسون ألف دينار الأولىمليون دينار الثانيةالثانيةسبعمائة وخمسون ألف دينار الثالثةخمسمائة ألف دينار الأولىسبعمائة وخمسون ألف دينار الثالثةالثانيةخمسمائة ألف دينار الثالثةمائتان وخمسون ألف دينار
ب- يرصد مجموع قيم الجائزة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الواردات التي تجبيها الحكومة لمنطقة البلديات بمقتضى المواد (20) و (21) و (22) من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026