المادة 6 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع برنامج الجائزة. 2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة . 3- اعتماد شعار الجائزة. 4- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة. 5- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة. ب- يشكل المجلس لجنة فنية لإعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة على أن تراعي اللجنة عند إعداد هذه التعليمات ما يلي :- 1- التخطيط العمراني في البلدية . 2- مستوى النظافة . 3- مدى جاهزية البنية التحتية ومستواها . 4- التخضير وتجميل المدينة ومستوى الترفيه فيها. 5- نسبة مقدار تحصيل أموالها . 6- مدى تطبيق البرامج الإلكترونية في العمل . 7- رضا متلقي الخدمة . 8- دور البلدية في التنمية الاقتصادية والنشاطات الثقافية والاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة