المادة 6 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها.
ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
ج- وضع التعليمات المتعلقة بأسس منح الجائزة ومعاييرها على ان تراعي فيها مايلي:
1- أنواع الصادرات وقيمتها ونسبتها الى المبيعات المحلية ومردودها على الاقتصاد الوطني.
2- الابداع والاصالة في الانتاج.
3- نسبة القيمة المضافة التصنيعية في السلع الصناعية.
4- التوزيع الجغرافي للأسواق التي يصدر اليها الانتاج.
5- الأسواق الجديدة المصدر اليها.
6- معدل نمو الصادرات وتنوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026