المادة 6 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها. ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام. ج- وضع التعليمات المتعلقة بأسس منح الجائزة ومعاييرها على ان تراعي فيها مايلي: 1- أنواع الصادرات وقيمتها ونسبتها الى المبيعات المحلية ومردودها على الاقتصاد الوطني. 2- الابداع والاصالة في الانتاج. 3- نسبة القيمة المضافة التصنيعية في السلع الصناعية. 4- التوزيع الجغرافي للأسواق التي يصدر اليها الانتاج. 5- الأسواق الجديدة المصدر اليها. 6- معدل نمو الصادرات وتنوعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك