المادة 8 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:- 1- الصناعة . 2- الزراعة . 3- السياحة . 4- الخدمات. ب- للجنة منح شهادات تقدير للمصدرين المرشحين للجائزة من غير الفائزين بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة