المادة 8 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:-
1- الصناعة .
2- الزراعة .
3- السياحة .
4- الخدمات.
ب- للجنة منح شهادات تقدير للمصدرين المرشحين للجائزة من غير الفائزين بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026