المادة 16 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:- أ-تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب-تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة. ج-الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية. د-تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة