المادة 16 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:-
أ-تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
ب-تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة.
ج-الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية.
د-تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026