المادة 9 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ- تتولى ادارة الجمعية ( لجنة ادارية ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وحفظ سجلاتها
ب-يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين.
ج-يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين.
د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026