المادة 11 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ - يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يمثلون فئات الهيئة العامة، تنتخب كل فئة أعضاءها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي:-
1 - خمسة أعضاء يمثلون فئة الدليل العام.
2 - عضوان اثنان يمثلان فئة دليل الموقع.
3- عضو يمثل فئة الدليل المحلي.
4- عضو يمثل فئة الدليل المتخصص.
ب - 1 - تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة.
ج - إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
د -1- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورود القرار للوزارة لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.
2- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة إلى اجتماع لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026