المادة 13 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم المجلس بذلك خطيا للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.
ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفية الشروط على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني لها.
د- تقدم الاعتراضات على ترشح الاعضاء إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اعلان أسماء المرشحين على أن تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026