المادة 2 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الجمعية : جمعية أدلاء السياح الأردنية.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المهنة : مهنة خدمات أدلاء السياح.
العضو : الشخص الحاصل على الموافقة لممارسة المهنة.
ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026