المادة 31 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026