المادة 14 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) برئاسة ممثل البنك المركزي وعضوية اثنين من الاعضاء غير المرشحين لعضوية المجلس يسميهما الرئيس ، تتولى الاشراف على الانتخابات وتدقيق طلبات الترشيح وجدول اسماء الناخبين والتحقق من قيام الاعضاء بتسديد جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الاصوات. ب-تفصل لجنة الانتخابات في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب بأغلبية اعضائها ويكون قرارها نهائيا وتنظم تقريرا مشتملا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على اكثر الاصوات بالتسلسل وتجري القرعة بين المرشحين الذين حصلوا على العدد المتساوي من الاصوات. ج-اذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء المجلس فتعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة