المادة 6 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- تعتبر العضوية في الجمعية الزامية لجميع البنوك المرخصة.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا النظام ، تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا النظام الاعضاء في ( جمعية البنوك في الاردن ) اعضاء حكما في الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026