المادة 6 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

أ- تعتبر العضوية في الجمعية الزامية لجميع البنوك المرخصة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا النظام ، تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا النظام الاعضاء في ( جمعية البنوك في الاردن ) اعضاء حكما في الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة