المادة 9 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات. ج-انتخاب المجلس. د-اقرار الموازنة السنوية للجمعية. ه- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية واقرارها. و-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية والمصادقة على تقريره0 ز-اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه للبنك المركزي. ح-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة