المادة 14 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ . تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها. ب. تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات اعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر. ج. يجري انتخاب اعضاء المجلس كل على حده بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط. د. تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ه. اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من اسماء. و. تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتضمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية العضو المقترع. ز. تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات. ح. يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخةص فمحة ن 6 ممنح 12ضر اجتماع الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة