المادة 16 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ . يعتبر فائزاً بعضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات. ب- إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلا أحد عشر مرشحاً حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين يتولى أعضاء المجلس الفائزون إكمال ذلك العدد خلال انعقاد الاجتماع ذاته من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح وحسب عدد الأعضاء المحدد من كل فئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة