المادة 2 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارةوزارة السياحة والآثار . الوزيروزير السياحة والآثار . القانونقانون السياحة المعمول به . الجمعيةجمعية الفنادق الاردنية . المجلسمجلس ادارة الجمعية . الرئيسرئيس االمجلس . مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي الحاصل على الموافقة العضو وفقاً لأحكام القانون والمنتسب للجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة