المادة 2 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارةوزارة السياحة والآثار .
الوزيروزير السياحة والآثار .
القانونقانون السياحة المعمول به .
الجمعيةجمعية الفنادق الاردنية .
المجلسمجلس ادارة الجمعية .
الرئيسرئيس االمجلس .
مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي الحاصل على الموافقة العضو وفقاً لأحكام القانون والمنتسب للجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026