المادة 11 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ - تجتمع الهيئة العامة للجمعية بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعاً عادياً خلال النصف الاول من شهر ايار من كل سنة. ب - تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب موقع من ما لا يقل عن(10%) من اعضاء الهيئة العامة وذلك لبحث امر معين ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي امور اخرى غير تلك التي عقد الاجتماع من اجلها. ج- يبلغ أمين سر الجمعية دعوة الاجتماع بالإعلان عنها في مقر الجمعية وفي الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على أن تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة