المادة 30 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية أو المراسلات التي جرت بينه وبين الخصم أو وكيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة