المادة 46 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية تقديرية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة للتصديق عليه.
ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في موعدها السنوي دون تصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر المجلس في القبض والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026