المادة 51 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي :-
1- نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين.
2- الامتناع عن مزاولة المهنة .
ب- يوقف راتب التقاعد للعضو في حال مخالفة احكام البند (2) من الفقرة
(أ) من هذه المادة ويعاد بعد ازالة المخالفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026