المادة 51 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي :- 1- نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن مزاولة المهنة . ب- يوقف راتب التقاعد للعضو في حال مخالفة احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويعاد بعد ازالة المخالفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة