المادة 1 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994
يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغابات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل بع اعتباراً من 1994/6/4.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة